Skip to content

متون طالب العلم - المستوى الخامس - 2 كتاب الجنايات فصل

متون طالب العلم - المستوى الخامس - 2

عبد المحسن القاسمالحجاوي

Printed page ٣٧٩

فَصْلٌ

تُقْتَلُ الجَمَاعَةُ بِالوَاحِدِ، وَإِنْ سَقَطَ القَوَدُ: أَدَّوْا دِيَةً وَاحِدَةً.

وَمَنْ أَكْرَهَ مُكَلَّفًا عَلَى قَتْلِ مُكَافِئِهِ فَقَتَلَهُ: فَالقَتْلُ، أَوِ الدِّيَةُ عَلَيْهِمَا.

وَإِنْ أَمَرَ بِالقَتْلِ غَيْرَ مُكَلَّفٍ، أَوْ مُكَلَّفًا يَجْهَلُ تَحْرِيمَهُ، أَوْ أَمْرَ بِهِ السُّلْطَانُ ظُلْمًا مَنْ لَا يَعْرِفُ ظُلْمَهُ فِيهِ؛ فَقَتَلَ: فَالقَوَدُ، أَوِ الدِّيَةُ عَلَى الآمِرِ.

وَإِنْ قَتَلَ المَأْمُورُ المُكَلَّفُ عَالِماً تَحْرِيمَ القَتْلِ: فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ دُونَ الآمِرِ.

وَإِنِ اشْتَرَكَ فِيهِ اثْنَانِ: لَا يَجِبُ القَوَدُ عَلَى أَحَدِهِمَا مُفْرَداً لِأُبُوَّةٍ، أَوْ غَيْرِهَا: فَالقَوَدُ عَلَى الشَّرِيكِ.

فَإِنْ عَدَلَ إِلَى طَلَبِ المَالِ: لَزِمَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ.

* * *