متون طالب العلم - المستوى الخامس - 2
Printed page ٢٨٦
كِتَابُ النِّكَاحِ
وَهُوَ: سُنَّةٌ، وَفِعْلُهُ مَعَ الشَّهْوَةِ أَفْضَلُ مِنْ نَفْلِ العِبَادَةِ.
وَيَجِبُ عَلَى مَنْ خَافَ الزِّنَا بِتَرْكِهِ.
وَيُسَنُّ نِكَاحُ وَاحِدَةٍ، دَيِّنَةٍ، أَجْنَبِيَّةٍ، بِكْرٍ، وَلُودٍ.
وَلَهُ نَظَرُ وَجْهِهَا مِرَاراً، بِلَا خَلْوَةٍ.
وَيَحْرُمُ التَّصْرِيحُ بِخِطْبَةِ المُعْتَدَّةِ مِنْ وَفَاةٍ وَالمُبَانَةِ، دُونَ التَّعْرِيضِ.
وَيُبَاحَانِ لِمَنْ أَبَانَهَا بِدُونِ الثَّلَاثَةِ - كَرَجْعِيَّتِهِ -.
وَيَحْرُمَانِ مِنْهَا عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا.
وَالتَّعْرِيضُ: إِنِّي فِي مِثْلِكِ لَرَاغِبٌ، وَتُجِيبُهُ: مَا يُرْغَبُ عَنْكَ، وَنَحْوُهُمَا.
فَإِنْ أَجَابَ وَلِيُّ مُجْبَرَةٍ، أَوْ أَجَابَتْ غَيْرُ المُجْبَرَةِ لِمُسْلِمٍ: حَرُمَ عَلَى غَيْرِهِ خِطْبَتُهَا.