Skip to content

جامع العلوم والحكم - ت أبي النور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٢٤٦

[قتال الفرد أو قتله]:

وأما قتل الواحد المتنع عنها فأكثر العلماء على أنه يقتل المتنع عن الصلاة.

وهو قول مالك والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وغيرهم.

• ويدل على ذلك ما في "الصحيحين" عن أبي سعيد الخدري: أن خالد بن الوليد استأذن النبي ﷺ في قتل رجل فقال: "لا؛ لعله أن يكون يصلي؟ " فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه!؟ فقال رسول الله ﷺ:

"إنِّي لَمْ أَومَر أَنْ أُنَقِّبَ عَنْ قُلُوبِ الناس وَلا أشُقَّ بَطُونَهَم" (١).

• وفي المسند للإمام أحمد ﵀ عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلًا من الأنصار حدثه أنه أتى النبي ﷺ فاستأذنه في قتل رجل من المنافقين - فقال النبي ﷺ: "أليْس يَشْهَدُ أَن لا إله إلا الله؟ ".

قال: بلى، ولا شهادة له.

[قال: "ألَيس يَشْهَدُ أن مُحمدًا رسُول الله"؟ قال: بلى] (٢). قال: "أَليْسَ يصَلِّي"؟ قَالَ: بلىَ ولا صَلَاة له!؟ قال: "أُولَئكَ الذينَ نَهَاني الله عن قَتْلِهم" (٣).

* * *

[قتل المتنع عن أداء الزكاة]:

وأما قتل المتنع عن أداء الزكاة ففيه قولان لمن قال: يقتل الممتنع من فعل الصلاة.

أحدهما: يقتل أيضًا وهو المشهور عن أحمد ﵀ ويستدل له بحديث ابن عمر هذا.

والثاني: لا يقتل، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في رواية.

* * *