Skip to content

جامع العلوم والحكم - ت أبي النور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٢٣٩

وَحِسَابُهُ عَلَى الله [﷿] ".

• وقد روي عن سفيان بن عيينة أنه قال: "كان هذا في أول الإسلام قبل فرض الصلاة والصيام والزكاة والهجرة".

وهذا ضعيف جدًّا، وفي صحته عن سفيان نظر؛ فإن رواة هذه الأحاديث (١) إنما صحبوا النبي ﷺ بالمدينة (٢) وبعضهم تأخر إسلامه.

* * *

[شرح الحديث واستدلالاته]:

• ثم قوله: "عصموا مني دماءهم وأموالهم" يدل على أنه كان [عند هذا القول] (٣) مأمورا بالقتال، ويقتل من أبى الإسلام.

وهذا كله بعد هجرته إلى المدينة.

[الشهادتان ثم شرائع الإسلام]:

ومن المعلوم بالضرورة: أن النبي ﷺ كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلمًا: وقد أنكر (٤) على أسامة بن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف، واشتد نكيره عليه، ولم يكن النبي ﷺ ليشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم (٥) الصلاة والزكاة بل قد رُوي أنه قد قبل من قوم الإسلام، واشترطوا أن لا يزكوا.

ففي مسند الإمام أحمد عن جابر ﵁ قال: اشترطت ثقيف على رسول الله ﷺ أن لا صدقة عليها ولا جهاد وأن رسول الله ﷺ قال:

"سَيصَّدَّقُونُ وَيُجَاهِدون" (٦).

• وفيه أيضًا عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي ﷺ فأسلم على