Skip to content

جامع العلوم والحكم - ت أبي النور [الشهادتان ثم شرائع الإسلام]

جامع العلوم والحكم - ت أبي النور

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٢٤٠

أن لا يصلي إلا صلاتين فقبل منه (١).

• وأخذ أحمد بهذه الأحاديث وقال: يصح الإسلام على الشرط الفاسد ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها.

واستدل أيضًا بأن حكيم بن حزام قال: بايعت النبي ﷺ على أن لا أخرَّ إلا قائمًا (٢).

قال أحمد: معناه أن يسجد مِن غير ركوع (٣).

* * *

وخرج محمد بن نصر المروزي بإسناد ضعيف جدًّا عن أنس ﵁ قال: لم يكن النبي ﷺ يتقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانتا فريضتين على من أقر محمد ﷺ وبالإسلام وذلك قول الله ﷿: ﴿فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (٤).

* * *

وهذا لا يثبت وعلى تقدير ثبوته فالمراد منه أنه لم يكن يقر أحدًا دخل في الإسلام على ترك الصلاة والزكاة وهذا حق فإنه ﷺ أمر معاذا لما بعثه إلى اليمن أن يدعوهم أولًا