ويروى أن جماعة صادوا ظبيا في وادي طوى من مكة، فنزلت عليهم نار فأحرقتهم.
قال قاضي القضاة عز الدين ابن جماعة (١) في منسكه: أن وادي النار الذي يفيض الناس إليه من المشعر الحرام إنما سمي وادي النار: لأن شخصا صاد فيه صيدا فنزلت عليه نار فأحرقته.
ويجوز أن يؤخذ من شجر المدينة الشريفة ما تدعو الحاجة إليه لأجل الوسائد، ومن حشيشها ما يحتاج إليه للعلف بخلاف مكة شرفها الله (٢).
قال مالك: الهش تحريك الشجر بالمحجن يقع الورق ولا يخبط ولا يعضد (٤) /ومعنى العضد: الكسر (٥)، ولا يقطع أحد من شجر الحرم شيء يبس أو لم ييبس، فإن فعل فليستغفر الله ولا شيء عليه.