تأملات وأحكام في قوله تعالى {ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}
Printed page ١٠٣
المبحث الثاني: حكم الاعتكاف
الأصل في الاعتكاف أنَّه سنَّة وخصوصاً في العشر الأواخر من رمضان (١) لما ثبت في الصحيحين عن عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفَّاه الله ثمّ اعتكف أزواجه من بعده» (٢) .
قال الإمام أحمد: ((لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أنه مسنون)) (٣) .
ولا يجب الاعتكاف إلا إذا كان نذراً لما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: «قال عمر: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي ﷺ: "أوف بنذرك" (٤) .