Skip to content

دراسات في علوم القرآن - محمد بكر إسماعيل المبحث الخامس والعشرون: المشترك اللفظي حكمه

دراسات في علوم القرآن - محمد بكر إسماعيل

محمد بكر إسماعيل

Printed page ٢٤١

ومن ذلك أيضًا لفظ "الكلالة" الذي ورد في قوله تعالى:

﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ ١.

فإن لهذا اللفظ معانٍ, أشهرها معنيان:

الأول: القرابة التي ليس فيها للميت والد ولا ولد.

الثاني: وهو قول ابن الأعرابي: إنها بنو العم الأباعد.

والأول هو قول الجمهور٢.

فعلى المجتهد أن يتبيِّن المعنى المراد من كلمة "كلالة" بالرجوع إلى القرائن ونصوص المواريث.