تخطَّ إلى المحتوى

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٢٤ - وجه ثامن مما يقال بعد التكبير

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

الصفحة المطبوعة ٣/ ٨٥

عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ فِي حُجْرَةٍ مِنْ جَرِيدَةِ النَّخْلِ قَالَ: فَقَامَ فَكَبَّرَ فَقَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ، ذَا الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ» ثُمَّ افْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

٢٤ - وَجْهٌ ثَامِنٌ مِمَّا يُقَالُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ

١٢٧٥ - حَدَّثنا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ أَبُو صَالِحٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: جَاءَ، يَعْنِي: رَجُلٌ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: " الْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَملْءَ الْأَرْضِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاتَهُ قَالَ: «أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟» قَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ يَتَلَقَّى بِهَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا».

وَرَوَيْنَا فِي هَذَا الْبَابِ أَخْبَارًا عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ، وَبَعْضِ التَّابِعِينَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَدْعُونَ بَعْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ بِدَعَوَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنْ وُجُوهٍ شَتَّى، وَقَدْ ذَكَرْتُهَا فِي الْكِتَابِ الَّذِي اخْتَصَرْتُ مِنْهُ هَذَا الْكِتَابَ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ فَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ،