تخطَّ إلى المحتوى

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٢٢ - ذكر الوضوء من القلس

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

الصفحة المطبوعة ١/ ١٨٨

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنْ لَا وُضُوءَ فِي قَلِيلِهِ وَإِذَا كَانَ كَثِيرًا تَوَضَّأَ، هَذَا قَوْلُ حَمَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَقَدْ ذَكَرْتُ قَوْلَ أَصْحَابِ الرَّأْيِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي بَابِ الْقَيْءِ.

وَاخْتَلَفَ فِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فَحَكَى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَلْسِ إِذَا كَانَ قَلِيلًا فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ وَإِذَا كَانَ كَثُرَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْقَيْءِ فَنَعَمْ، وَحَكَى أَبُو دَاوُدَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَلْسِ مِثْلَ مَا خَرَجَ مِنْ سَبِيلَيْنِ.

وَرُوِّينَا مِنْ حَدِيثِ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْقَلْسِ: إِذَا ازْدَرَدَهُ فَلَا يَتَوَضَّأُ وَإِنْ لَفِظَهُ يَتَوَضَّأُ، وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْقَلْسِ الْحَبَّةِ وَنَحْوَ ذَلِكَ وُضُوءًا.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي سَائِرِ الْأَحْدَاثِ مِثْلَ الْبَوْلِ وَالْمَذْيِ