تخطَّ إلى المحتوى

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ذكر النوع الثاني الخارج عن الجسد المختلف في وجوب الطهارة منه

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

الصفحة المطبوعة ١/ ١٥٧

اغْتَسَلَ وَإِنْ شَكَّ أَحْبَبْتُ لَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ احْتِيَاطًا.

وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ يَقُولُ: إِذَا أَفَاقَ الْمَجْنُونُ اغْتَسَلَ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الطَّهَارَةُ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَاهُ وَاجِبَةٌ إِمَّا بِكِتَابٍ أَوْ بِسُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ وَلَيْسَ فِيمَا بَقِيَ مِمَّا أَنَا ذَاكِرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنْ أَبْوَابِ الْأَحْدَاثِ شَيْءٌ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الطَّهَارَةَ تَجِبُ مِنْهُ

١٥ - ذِكْرُ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ الْخَارِجِ مِنَ الْجَسَدِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ طَهَارَةً

أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ خُرُوجَ اللَّبَنِ مِنْ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَكَذَلِكَ الْبُزَاقُ وَالْمُخَاطُ وَالدَّمْعُ الَّذِي يَسِيلُ مِنَ الْعَيْنِ وَالْعَرَقُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ سَائِرِ الْجَسَدِ وَالْجُشَاءُ الْمُتَغَيِّرُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الْفَمِ وَالنَّفَسُ الْخَارِجُ مِنَ الْأَنْفِ وَالدُّودُ السَّاقِطُ مِنَ الْقَرْحِ كُلُّ هَذَا لَا يَنْقُضُ طَهَارَةً وَلَا يُوجِبُ وُضُوءًا.

ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّانِي الْخَارِجِ عَنِ الْجَسَدِ الْمُخْتَلَفِ فِي وُجُوبِ الطَّهَارَةِ مِنْهُ