تخطَّ إلى المحتوى

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٣٣ - ذكر الخبر الدال على الترغيب في الوضوء ثلاثا ثلاثا

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

الصفحة المطبوعة ١/ ٤٠٩

٤١١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ.

٤١٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «كُنْتُ أُوَضِّي ابْنَ عُمَرَ مِرَارًا مَرَّتَيْنِ وَمِرَارًا ثَلَاثًا».

وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولَانِ: غَسْلُ الْأَعْضَاءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا إِلَّا غَسْلَ الرَّجُلَيْنِ فَإِنَّهُ يُنَقَّيهِمَا، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَسْتَحِبُّ الْوُضُوءَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَوَاحِدَةٌ تُجْزِي عِنْدَهُ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا إِلَّا الْمَسْحَ بِالرَّأْسِ فَإِنَّهُ مَرَّةً وَيُجْزِئُهُ وَاحِدَةٌ سَابِغَةٌ عِنْدَهُمْ.

وَكَانَ مَالِكٌ لَا يُؤَقِّتُ فِي ذَلِكَ مَرَّةً وَلَا ثَلَاثًا، قَالَ: إِنَّمَا قَالَ اللهُ: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمُ﴾ [المائدة: ٦] الْآيَةَ.

٣٣ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى التَّرْغِيبِ فِي الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

٤١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مَيْسَرَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، أَخُو عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْلَمَةَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَرَادَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَوَارِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً فَقَالَ: «هَذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ، وُضُوءٌ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ بِهِ لَمْ