تخطَّ إلى المحتوى

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٢٦ - ذكر اختلاف أهل العلم فيمن ترك مسح أذنيه

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

الصفحة المطبوعة ١/ ٤٠٥

الْحَدِيثَ. وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُشَدِّدُ عَلَى نَفْسِهِ فِي أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ وَضُوئِهِ مِنْ ذَلِكَ أَخْذُهُ لِأُذُنَيْهِ مَاءً جَدِيدًا وَنَضْحُهُ الْمَاءَ فِي عَيْنَيْهِ وَغَسْلُ قَدَمَيْهِ سَبْعًا سَبْعًا وَلَيْسَ عَلَى النَّاسِ ذَلِكَ.

٤٠١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ سَبْعًا سَبْعًا.

٢٦ - ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَنْ تَرَكَ مَسْحَ أُذُنَيْهِ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَنْ تَرَكَ مَسْحَ الْأُذُنَيْنِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، كَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: وَإِنْ مَسَحْتَ رَأْسَكَ وَلَمْ تَمْسَحْ أُذُنَيْكَ عَمْدًا لَمْ يُجْزِكَ، وَقَالَ أَحْمَدُ: إِذَا تَرَكَهُ مُتَعَمِّدًا أَخْشَى أَنْ يُعِيدَ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِذْ لَا حُجَّةَ مَعَ مَنْ يُوجِبُ ذَلِكَ.