تخطَّ إلى المحتوى

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ١٦ - ذكر الاستبراء من البول

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

الصفحة المطبوعة ١/ ٣٤٣

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَضَعَ الْمَرْءُ الْخَاتَمَ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ اللهِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ جَعَلَ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ حَدِيثًا.

٢٩٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ ابن جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اصْطَنَعَ خَاتَمًا، فَكَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَهُ

١٦ - ذِكْرُ الِاسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ

رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».

وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَشْكُو إِلَيْهِ الْإِبْرَدَةَ وَالتَّقْطِيرَ مِنَ الْبَوْلِ، فَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ لَهُ: إِذَا بُلْتَ فَامْسَحْ مَا بَيْنَ الْمَقْعَدَةِ وَالذَّكَرِ، ثُمَّ اغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ تَوَضَّأْ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ وُضُوئِكَ، فَخُذْ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَانْضَحْهُ فِي إِزَارَكَ، ثُمَّ احْمِلْ عَلَيْهِ كُلَّ شَيْءٍ تَجِدْهُ.

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: إِذَا بُلْتَ فَامْسَحْ ذَكَرَكَ مِنْ أَسْفَلَ. قَالَ ابْنُ