تخطَّ إلى المحتوى

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ١٣ - ذكر تغطية وجه الميت عند الغسل

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

الصفحة المطبوعة ٥/ ٣٢٧

وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ: «يَبْدَأُ بِمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ، ثُمَّ بِمَيَامِنِهِ»، وَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ: يَبْدَأُ بِالرَّأْسِ، ثُمَّ اللِّحْيَةِ، ثُمَّ الْمَيَامِنِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: بِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ أَقُولُ.

١٣ - ذِكْرُ تَغْطِيَةِ وَجْهِ الْمَيِّتِ عِنْدَ الْغُسْلِ

وَاخْتَلَفُوا فِي تَغْطِيَةِ وَجْهِ الْمَيِّتِ عِنْدَ غُسْلِهِ فَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وَأَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ يَرَوْنَ أَنْ يُلْقَى عَلَى وَجْهِ الْمَيِّتِ خِرْقَةً.

وَكَانَ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَجَمَاعَةٌ يَرَوْنَ أَنْ يُطْرَحَ عَلَى فَرْجِ الْمَيِّتِ خِرْقَةً وَلَمْ يَذْكُرُوا الْوَجْهَ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِنَّمَا يُغَطَّى مِنْهُ مَا كَانَ يُغَطَّى فِي حَيَاتِهِ، قَالَ أَحْمَدُ: يُغَطَّى مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتَيْهِ.