تخطَّ إلى المحتوى

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٢٦ - ذكر المرأة تمس فرج زوجها أو الزوج يمس فرجها

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

الصفحة المطبوعة ١/ ٢٠٨

وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فِيمَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ بِذِرَاعَيْهِ أَوْ بِقَدَمَيْهِ: لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ، وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِحَدِيثٍ رَوَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا شَيْءٌ فَلْيَتَوَضَّأْ.

١٠٣ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍو، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

وَكَانَ أَحْمَدُ يَقُولُ: قَدْ أَدْخَلُوا بَيْنَ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَبَيْنَ الْمَقْبُرِيِّ فِيهِ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أَبُو مُوسَى الْخَيَّاطُ، وَذَكَرَ أَحْمَدُ يَزِيدَ فَقَالَ: يَرْوِي أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ.

٢٦ - ذِكْرُ الْمَرْأَةِ تَمَسُّ فَرْجَ زَوْجِهَا أَوِ الزَّوْجُ يَمَسُّ فَرْجَهَا

كَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَ امْرَأَتِهِ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى