أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٢١٦
٣٢ - قال اللَّه ﷿: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾
[الولاية في النكاح]
حدثنا القاضي بكر قال: أخبرنا إسماعيل القاضي قال: روى المقبري، عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "ثلاثة كلهم حق على اللَّه عونه: المجاهد في سبيل اللَّه، والناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء" (١)، فهذا الحديث يدل على أن اللَّه ﵎ يُعِين الثلاثةَ بالرزق والمال.
ودلت الآية على أنه لا يجوز لأحد من المخاطب فيهن أن يزوج نفسه إذا كانت المخاطبة لغيرهم في إنكاحهم، فكان المخاطب في الأيامى وهن: كل امرأة لا زوج لها بِكرًا كانت أو ثَيِّبًا، لا يختلف أهل اللغة في ذلك، بل تُوجبه الآية عندهم، ولولا ذلك لكانت البِكر لم يؤمر بإنكاحها في شيء من القرآن، قال الشاعر:
فإن تَنكِحي (٢) أَنكِح وإن تَتأيَّمي ... وإن كنت أفْتى منكمُ أتَأَيمُ (٣)