أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
چھپا ہوا صفحہ ٢/ ١٨١
٣ - قال اللَّه ﷿ ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾
قال عطاء: الطائفة: رجلان (١).
وقال مجاهد: رجل إلى ألف (٢).
وقال الزهري: ثلاثة فصاعدًا (٣).
وقال قتادة: نفرٌ من المسلمين (٤).
وقال الحسن: عشرة (٥).
وقال مالك بن أنس: أربعة من الرجال المسلمين فصاعدًا (٦).
[شُهود الحدّ]
قال بكر: فالذي قال: رجل فما فوقه، احتجَّ بقول اللَّه ﵎: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ [الحجرات: ٩]، فسلك بالآية غير طريقهما، لأن كل طائفةٍ جماعة، وإنما يدخل الواحد في ذلك بالمعنى، واللفظ فللجماعة.