مواد پر جائیں

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ١٨١

٣ - قال اللَّه ﷿ ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

قال عطاء: الطائفة: رجلان (١).

وقال مجاهد: رجل إلى ألف (٢).

وقال الزهري: ثلاثة فصاعدًا (٣).

وقال قتادة: نفرٌ من المسلمين (٤).

وقال الحسن: عشرة (٥).

وقال مالك بن أنس: أربعة من الرجال المسلمين فصاعدًا (٦).

[شُهود الحدّ]

قال بكر: فالذي قال: رجل فما فوقه، احتجَّ بقول اللَّه ﵎: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ [الحجرات: ٩]، فسلك بالآية غير طريقهما، لأن كل طائفةٍ جماعة، وإنما يدخل الواحد في ذلك بالمعنى، واللفظ فللجماعة.