مواد پر جائیں

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

بكر بن العلاء

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٢٣٤

٦٢ - قال اللَّه عز من قائل: ﴿وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ الآية

ذلك فيما يجمع فيه الإمامُ المسلمين له، من جهاد عدو، أو أمر من أمور المسلمين، يحتاج فيه إلى اجتماعهم ورأيهم.

وقد قال بعض المفسرين في الجمعة: إذا رَعَف أو أحدث فأراد الخروج استأذن (١)، وما أعرف لذلك وجهًا، وإنما ذلك فيما قدّمت ذكره، قال اللَّه ﷿: ﴿فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ﴾ [النور: ٦٢]، فعُلم أن الإمام ينظر في أمر من استأذنه، فإن رأى أن يأذن له أذن له، وإن رأى ألا يأذن له لم يأذن له، فكيف يكون هذا في الجمعة إذا رَعَف أو انتقضت الطهارة؟ ! ومنعه لا وجه له، وهذا غلط، واللَّه أعلم.

* * *