مواد پر جائیں

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٢٨ - ذكر قول من رأى أن تستطهر المستحاضة بعد مضي أيام الحيض ثلاثا

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٢٥٧

فَأَمَّا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ ذَلِكَ حَيْضًا مَا دَامَتْ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ، فَإِنْ زَادَ عَلَى أَيَّامِ الْحَيْضِ تَكُونُ مُسْتَحَاضَةً عِنْدَهُمْ إِلَى أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَيَّامِ الْحَيْضِ.

وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ بَعْدَ أَنْ تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ فَتَتْرُكُ الصَّلَاةَ ثُمَّ تَرْتَفِعُ عَنْهَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ تُصَلِّي، ثُمَّ تَرَاهُ يَوْمًا أَوِ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يَرْتَفِعُ عَنْهَا، ثُمَّ تَرَاهُ مَرَّةً، وَيَذْهَبُ أُخْرَى، قَالَ مَالِكٌ: إِذَا اخْتَلَطَتْ عَلَيْهَا كَمَا ذَكَرَتْ، فَإِنَّهَا تَتْرُكُ الصَّلَاةَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ، فَإِذَا ذَهَبَ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ، فَإِذَا بَلَغَتِ الْأَيَّامَ الَّتِي تَرَى الدَّمَ فِيهَا قَدْرَ أَيَّامِ حَيْضِهَا وَزِيَادَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ اغْتَسَلَتْ، ثُمَّ صَلَّتْ وَصَنَعَتْ مَا تَصْنَعُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ، هَذِهِ حِكَايَةُ ابْنِ وَهْبٍ عَنْهُ.

وَحَكَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قُرُوئِهَا، فَإِنَّهَا تُمْسِكُ أَيَّامَ الدَّمِ، وَإِنْ كَانَتْ ذَلِكَ فَرَجًا مِنْ طُهْرٍ، فَإِذَا أَكْمَلَتْ أَيَّامَ الدَّمِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ كَالْمُسْتَحَاضَةِ، قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ فِيمَا أَعْلَمُ.

٢٨ - ذِكْرُ قَوْلِ مَنْ رَأَى أَنْ تَسْتَطْهِرَ الْمُسْتَحَاضَةُ بَعْدَ مُضِيِّ أَيَّامِ الْحَيْضِ ثَلَاثًا

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ، ثُمَّ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: تَمْكُثُ الْمُسْتَحَاضَةُ بَعْدَ مُضِيِّ لَيَالِي حَيْضِهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي