مواد پر جائیں

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٢٧ - ذكر سن المرأة الذي إذا بلغته كانت من الموئسات

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٢٥٦

٢٧ - ذِكْرُ سَنِّ الْمَرْأَةِ الَّذِي إِذَا بَلَغَتْهُ كَانَتْ مِنَ الْمُوئِسَاتِ

رُوِّينَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ رَبَاحٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ بِتَرْكِهَا الْحَيْضَ ثَلَاثِينَ سَنَةً، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ، فَأَمْرُهَا فِيهِ شَأْنُ الْمُسْتَحَاضَةِ، وَعَنِ الْحَسَنِ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي قَدْ قَعَدَتْ تَرَى الدَّمَ، قَالَ: بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي قَعَدَتْ بَعْدَ خَمْسِينَ سَنَةً مِنَ الْحَيْضِ، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ، قَالَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا حَيْضًا.

مَسْأَلَةٌ

وَاخْتَلَفُوا فِي الْحَائِضِ تَطْهُرُ وَتُصَلِّي، ثُمَّ يُعَاوِدُهَا الدَّمُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ أَيَّامٍ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ وَتَفْعَلُ مَا تَفْعَلُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ، هَذَا مَذْهَبُ عَطَاءٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبِي ثَوْرٍ غَيْرَ أَنَّ أَحْمَدَ قَالَ: حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهَا أَنَّهُ حَيْضٌ مُنْتَقِلٌ، وَلَا يَنْقُلُهَا إِلَّا أَنْ تَرَى الدَّمَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مَرَّةً أُخْرَى، ثُمَّ أُخْرَى حَتَّى يُتِمَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيَكُونُ حَيْضًا مُنْتَقِلًا.