مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثاني أنواع الإطلاق

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٣/ ٤٩٨

المبحث التاسع عشر إطلاق الوكالة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "أو وكله في كل قليل وكثير أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح".

الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب:

١ - معنى الإطلاق في الوكالة.

٢ - أنواع الإطلاق في الوكالة.

٣ - حكم الوكالة المطلقة.

المطلب الأول معنى الإطلاق

الإطلاق في الوكالة هو: عدم التقييد بنوع معين أو ذات أو وصف أو غيرها.

المطلب الثاني أنواع الإطلاق

وفيه مسألتان هما:

١ - الإطلاق المطلق.

٢ - الإطلاق المقيد.

المسألة الأولى: الإطلاق المطلق:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - معنى الإطلاق المطلق.

٢ - ما يشمله.

٣ - أمثلته.

الفرع الأول: معنى الإطلاق المطلق.

الإطلاق المطلق هو ترك التقييد بأي قيد من القيود.