المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الفرع الثاني: ما يشملة الإطلاق المطلق:
الإطلاق المطلق يشمل جميع ما تصح الوكالة فيه من العقود والفسوخ لأعيان والأوصاف وغيرها.
الفرع الثاني: الأمثلة:
وفيه أربعة أمور هي:
١ - أمثلة العقود.
٢ - أمثلة الفسوخ.
٣ - أمثلة الأعيان.
٤ - أمثلة الأوصاف.
الأمر الأول: أمثلة العقود:
من أمثلة الإطلاق في العقود ما يأتي:
١ - البيوع، كان يقول الموكل للوكيل. بع من مالي ما شئت.
٢ - الإجارات، كان يقول: أجر ما شئت.
٣ - الصلح، كان يقول: صالح من شئت.
٤ - الأنكحة، كان يقول: اقبل لي نكاح من شئت.
الأمر الثاني: أمثلة الفسوخ:
من أمثلة الإطلاق في الفسوخ ما يأتي:
١ - الإقالة، كان يقول الموكل للوكيل: أقل من شئت فيما شئت.
٢ - الرد بالعيب، كأن يقول: رد أي معيب أو بأي عيب.
٣ - الفسخ بالخيار، كان يقول: افسخ أي عقد خيار.
٤ - الخلع، كأن يقول: خالع كان نسائي من شئت.
٥ - الطلاق كأن يقول: طلق من نسائي من شئت.