المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٣/ ٤٩٧
١ - إذا وكل في بيع خمر فانقلبت بنفسها خلا فباعها الوكيل.
٢ - إذا وكل في بيع طير في الهواء ثم دخل في وكره أو عشه أو مخفقه فباعه الوكيل.
٣ - إذا وكل في بيع شارد ثم أمسكه وأحضره فباعه الوكيل.
المسألة الثانية: حكم التصرف:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان المحكم:
إذا وكل في بيع ممنوع ثم زال سبب المنع عن محل الوكالة لم يصح تصرف الوكيل فيه بتلك الوكالة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة تصرف الوكيل في محل الوكالة الفاسدة بعد زوال المانع عنه ما يأتي:
١ - أن الوكالة غير صحيحة فلا يملك التصرف بموجبها.
٢ - أنها لم تتناول المحل الصحيح فلا يصح التصرف فيه بمقتضاها.