المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٤٣٤
المبحث الثانى عشر بدل القرض (ما يجب رده عن القرض)
وفيه مطلبان هما:
١ - إذا كان القرض مثلياً.
٢ - إذا كان القرض قيمياً.
المطلب الأول إذا كان القرض مثلياً
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا وجد المثل.
٢ - إذا أعوز المثل.
المسألة الأولى: إذا وجد المثل:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا لم تتغير القيمة.
٢ - إذا تغيرت القيمة.
الفرع الأول: إذا لم تتغير قيمة المثل:
وفيه أمران هما:
١ - حكم رد المثل.
٢ - توجيه الحكم.
الأمر الأول: حكم رد المثل إذا لم تتغير قيمته:
إذا لم تتغير قيمة القرض المثلي كان الواجب رده هو المثل.
الأمر الثاني: توجيه الحكم:
وجه ذلك: أن المثل أقرب شبهاً بالقرض من القيمة فيكون رده أقرب إلى العدل من رد القيمة.