المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الفرع الثانى: إذا تغيرت القيمة:
وفيه ثلاثة أمور:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف في رد المثل:
اختلف في رد المثل في القرض على قولين:
القول الأول: أنه يرد المثل ولو تغيرت القيمة.
القول الثاني: أن الذي يرد هو القيمة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بأن الواجب في الذمة هو المثل، وعلو القيمة ونزولها لا يسقط المثل عن ذمته فلا يوجب المطالبة بالقيمة.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأنه لو بطل التعامل بالقرض لوجبت قيمته فكذلك إذا رخص.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي.
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.