مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثانى رد عين القرض إذا كان قيميا

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٤٣٣

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم لزوم قبول المقرض عين القرض القيمي: أن الذى وجب للمقرض قيمته فلا يلزمه الاعتياض عنه بغير رضاه، بخلاف المثلي فإن الواجب مثله، وعين القرض هو عين الحق لا مثله.

الفرع الثانى: أخذ القيمة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن كانت مكسرة أو فلوساً فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض".

البحث في هذا الفرع في أمرين هما:

١ - حكم أخذ القيمة.

٢ - وقت اعتبار القيمة.

الأمر الأول: حكم أخذ القيمة:

إذا كان القرض قيمياً كان الواجب هو قيمته فللمقرض أخذها وإلزام المقترض بها.

الأمر الثاني: وقت اعتبار القيمة:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الوقت.

٢ - توجيه تحديد الوقت.

الجانب الأول: بيان الوقت:

وقت اعتبار القيمة للمقرض القيمي هو وقت القرض فينبغي تقييد القيمة حينئذٍ منعاً للخلاف.

الجانب الثاني: توجيه تحديد الوقت:

وجه اعتبار وقت القرض لتحديد قيمته: أن هذا الوقت هو وقت ثبوت القيمة في الذمة فتعتبر به.