الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس
واحتجوا لقولهم في الموضحة بآثار - ولا تصح - عن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت (١)، وبأثر صحيح عن علي بن أبي طالب ﵃ (٢). (٣)،
وادعوا - مجاهرة بالباطل - أنه لا يعرف لَهُمْ مخالف في ذلك من الصحابة حتى إن من لا يبالي بنار الكذب وعاره، ادعى أنه إجماع، وكذبوا في ذلك، فأما ابن مسعود فإنما جاء عنه: "السن والموضحة سواء، الرجل والمرأة سواء". وهذا (٤) خلاف قولهم.
وأما عمر وزيد وعلي فإنما جاء عنهم في الموضحة خمس من الإبل (٥)، وهذا خلاف قولهم، لأن هؤلاء لم يخصوا موضحة من موضحة، والحنيفيون لا يختلفون في أن هذا ليس إلا في موضحة الرأس والوجه خاصة، لا في الموضحة في العنق، وفي سائر الجسد (٦). وإنما جاء هذا عن عمر من طريق ابن جريج ومعمر عن بعض أصحابهما أن عمر