İçeriğe geç

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة ﵃ إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة ﵃ لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ابن حزم

Basılı sayfa ٢/ ٧١٩

أتطهر منها، قال: لا يحرم الماء شيء (١) " وعن جمهور التابعين مثل هذا.

وصح عن أبي هريرة من فُتْيَاهُ: "غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات".

رويناه من طريق أبي عبيد (٢) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم - هو ابن علية (٣) - عن أيوب السختياني (٤) عن محمد بن سيرين (٥) عن أبي هريرة قال: "إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب" (٦).