İçeriğe geç

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس الفصل الثامن في ذكر ما لم يجدوا فيه متعلقا إلا برواية صاحب صحيحة، أو غير صحيحة، فخالفوا لها القرآن والسنن الثابتة، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهو توقيف بلا شك فاستجازوا القطع بالظن الكاذب على رسول الله ﷺ -

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ابن حزم

Basılı sayfa ٢/ ٦٧٦

حدثنا محمد بن قاسم بن محمد (١) حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني (٢) حدثنا محمد بن المثنى (٣) حدثنا عبد الأعلى (٤) حدثنا سعيد بن أبي عروبة (٥) عن قتادة (٦) عن خلاس بن عمرو (٧)، عن علي بن أبي طالب قال: "عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا، وإذا أعتقها، فثلاث