İçeriğe geç

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس الفصل الثامن في ذكر ما لم يجدوا فيه متعلقا إلا برواية صاحب صحيحة، أو غير صحيحة، فخالفوا لها القرآن والسنن الثابتة، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهو توقيف بلا شك فاستجازوا القطع بالظن الكاذب على رسول الله ﷺ -

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ابن حزم

Basılı sayfa ٢/ ٦٧٢

عباس، وابن عمر ﵃ (١) عدة المختلعة حيضة واحدة (٢)، فخالفوهم ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، وتعلقوا برواية لم تصح عن علي (٣)، وصح رجوع ابن عمر عنها إلى قول عثمان (٤)، ومن ذكرنا.

وصح عن ابن عباس: كفارة من أفطر في نهار رمضان، ومن تأخر عن الجمعة، ومن أتى حائضا فعليه عتق رقبة، أو صوم شهر واحد، أو إطعام ستين مسكينا.