İçeriğe geç

مدونة أحكام الوقف الفقهية الصيغة الأولى: أن يقول الواقف: حبست على ولدي أو أولادي

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Basılı sayfa ٢/ ٢٤٣

والحنابلة (١)، وظاهر الرواية عن الإباضية (٢)، والظاهرية (٣)، ومثاله قول الواقف: وقفت أو حبست على ولدي أو أولادي، ينصرف معنى لفظه إلى: أولاده الذكران والإناث؛ لأن الجميع أولاد.

القول الثاني: لفظ الولد يشمل الولد الصلبي والحفيد:

ذهب جماعة من المتأخرين من فقهاء المالكية، وبعض فقهاء الحنابلة (٤)، وظاهر الرواية الثانية عن الإمامية (٥) إلى القول: إن ولد البنات من الأولاد والأعقاب، وأنهم يدخلون في الأحباس بقول: المحبس حبست على ولدي أو على عقبي" (٦).

قال القرافي: "يدخل في ولده ولد ولده الذكور والإناث" (٧)، واحتجوا لمذهبهم بظاهر قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ (٨)، قالوا: "فلما حرم الله البنات، فحرمت بذلك بنت البنت بإجماع، علم أنها بنت، ووجب أن تدخل في حبس أبيها إذا حبس على ولده أو عقبه" (٩). واحتجوا أيضًا بقول النبي ﷺ في الحسن - حفيده -: "إِنَّ ابنِي هَذَا سَيِّدٌ (١٠) فسماه ابنًا (١١).