Basılı sayfa ٢/ ٢٣٦
الِاسْتِثْنَاء
ص:
٣١٦ - مَا اسْتَثْنَت إِلَّا مَع تَمَامٍ يَنْتَصِبْ ... وَبَعْدَ نَفْيٍ أَوْ كَنَفْيٍ انْتُخِبْ (١)
٣١٧ - إِتْبَاعُ مَا اتَّصَلَ وَانْصِبْ مَا انْقَطَعْ ... وَعَنْ تَمِيمٍ فِيهِ إِبْدَالٌ وَقَعْ (٢)
ش:
الاستثناء:
• إِخراج مذكور من كلام سابق.
• أَو إخراج ما لولا إِخراجه .. لدخل فِي الحكم.
• أَو إِخراج بعضٍ من كلٍّ بـ (إلا) أَو ما فِي معناها.
- وشرطه: الاتصال لفظًا أَو حكمًا.