İçeriğe geç

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم فصل (المجنون لا يقضي ما ترك من الصلاة حال جنونه، بخلاف من زال عقله بغير جنون، فإنه يجب عليه القضاء)

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Basılı sayfa ٢/ ٢٤

وقال في رواية محمد بن يحيى الكحال (١): المبرسَم (٢) يعيد (٣) الصلاة، وإن طال ذلك شهرًا أو أكثر.

والأول هو المذهب، لما روى عليٌّ (٤) عن النبي ﷺ أنه قال: «رُفِع القلمُ عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيِّ حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يُفيق» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن (٥). وهذا الحديث ينفي القضاء والأداء، لكن وجب القضاء على النائم، لقوله: «من نام عن صلاة أو نسِيَها فَلْيُصَلِّها إذا ذكَرها» (٦)، فبقي المجنون على الإطلاق كالصبي.