İçeriğe geç

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم مسألة: (ويجوز المسح على الجبيرة، إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة، إلى أن يحلها)

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Basılı sayfa ١/ ٢٨٤

أُخبِرَ بذلك، فقال: "قتلوه، قتلهم الله! ألَّا سألوا إذا لم يعلَموا، فإنما شفاءُ العِيِّ السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمَّم ويعصر ــ أو قال: يعصِب ــ على جرحه خرقةً، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده" رواه أبو داود والدارقطني (١).

ولأنه يشبه الجريح لأنه يترك الغسل خشية الضرر، ويشبه لابس الخف لأنه يتضرر بنزع الحائل. فلما أشبههما جُمِع له حكمُهما.

والأول هو المذهب، لما صحَّ عن ابن عمر أنه خرجت بإبهامه قُرحة، فألقمَها مرارةً، فكان يتوضأ عليها (٢).

وعن ابن عمر ﵁ أنه كان يقول: من كان به جُرح معصوبٌ عليه توضأ ومسَح على العصابة، ويغسل ما حول العصاب. وإن لم يكن عليه عصاب مسحَ ما حوله (٣).