İçeriğe geç

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم فصل (ما صاده الحلال بغير معونة من المحرم وذكاه، فإنه مباح للمحرم إذا لم يصده لأجله)

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Basılı sayfa ٤/ ٦٠٩

وتلا هذه الآية ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾. رواه سعيد وغيره (١).

ومع هذا فقد روى سعيد وأحمد (٢) عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما صِيدَ قبل أن تُحرِم فكلْ، وما صِيد بعدما تُحرم فلا تأكل.

فيُشبِه ــ والله أعلم ــ أن يكون ما صيد بعد حِرْمِه (٣) يخاف أن يكون صِيْد لأجله، بخلاف ما صيد قبل الحِرْم (٤)، [ق ٢٦٦] فتتفق الآثار المروية في ذلك عن الصحابة على تفسير الحديث.

وقد روى أحمد (٥) عن سعيد بن المسيب: أن عثمان بن عفان أُتِي بقَطًا مذبوحٍ وهو محرم، فأمر أصحابه أن يأكلوا ولم يأكل، وقال: إنما صِيد لي. وكان عليٌّ يكره ذلك على كل حال.

وعن عبد الرحمن بن حاطب أن عثمان كره أكل يعاقيبَ اصِّيْدَتْ له، وقال: إنما اصِّيدَتْ وأُميتت لي (٦).

وأما أحاديث الرخصة فما روى عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله