İçeriğe geç

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم مسألة: (ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم، ما لم تعلم نجاستها)

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Basılı sayfa ١/ ٧٩

وروى أنس أنَّ يهوديًّا دعا النبيَّ (١) ﷺ إلى خبزِ شعيرٍ وإهالةٍ سَنِخةٍ (٢)، فأجابه. رواه أحمد (٣).

والثانية: تكره لِمَا روى أبو ثعلبة الخُشَني قال: قلت: يا رسول الله إنا بأرض قومٍ أهلِ كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: "إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا" متفق عليه (٤). ولأنهم لا يجتنبون النجاسة لا سيَّما الخمر لاستحلالهم إياها، فالظاهر أنَّ أوانيهم لا تسلم من ذلك. وقد قال النبي ﷺ: "دع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك"، قال الترمذي: حديث حسن صحيح (٥).