İçeriğe geç

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم فصل (يحرم إسبال القميص ونحوه، إذا كان على وجه الخيلاء)

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Basılı sayfa ٢/ ٣٦٧

وتعالى الخيلاءَ والمرحَ والبطرَ، وإسبالُ الثوب تزيُّنًا مُوجِبٌ لهذه الأمور وصادرٌ عنها.

وعن ابن عمر ﵄ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «من جرَّ ثوبَه خُيَلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقال أبو بكر: إن أحد شِقَّي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال: «إنك لستَّ ممَّن يفعل ذلك خُيَلاءَ» متفق عليه (١).

وعن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «بينما رجلٌ يجُرُّ إزاره من الخيلاء خُسِفَ به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة» رواه البخاري (٢).

وعن ابن عمر عن النبيِّ ﷺ قال: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. مَنْ جَرَّ شيئًا خيلاءَ لم ينظر الله إليه يوم القيامة» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه (٣).

وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لا ينظر الله إلى مَن جرَّ إزاره بطرًا» متفق عليه (٤).