Skip to content

رسالة في حكم ثمن الكلاب أقوال العلماء في حكم بيع الكلاب إجمالا. القول الأول: لا يجوز بيع الكلاب مطلقا، (معلما، أو غير معلم).

رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض

Printed page ١٠

٢. عن عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ﵁، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا، فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ، فَكُسِرَتْ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الكَلْبِ، وَكَسْبِ الأَمَةِ، وَلَعَنَ الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ المُصَوِّرَ» (١).

٣. عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: «شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ» (٢).

٤. عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟ … قَالَ: «زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ