Skip to content

رسالة في حكم ثمن الكلاب مباحث متفرعة عما سبق المبحث الرابع: جواز أخذ ثمن علاج الكلاب.

رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض

Printed page ٨٩

بإطعامه، وغيره، سواء كان مملوكًا، أو مباحًا، وسواء كان مملوكًا له، أو لغيره" (١).

وعليه: فلا حرج عليك في علاج الكلاب التي يأتي بها الناس إلى عيادتك، فأنت بذلك تقدم الإحسان، والمعروف، وإن احتسبت الأجر عند الله، نرجو أن تنال الأجر العظيم الوارد في الحديث السابق، ولا يضرك أن بعض من يأتي إليك لا يحل لهم اقتناء الكلب، فلست مكلفا بالتفتيش عن كل زائر، وسبب اقتنائه للكلب الذي جاءك به،

بل تقصد في عيادتك علاج الكلاب الجائز اقتناؤها، ونصيحة من يقتنيها لغير حاجة بحرمة