رسالة في حكم ثمن الكلاب
Printed page ٨٤
كشف المجرمين، أو المخدرات، أو التدريب على الصيد، ورعي الماشية، وقد يلحق حراسة المنشئات، وأما التدريب لغير هذه الضروريات، فلا يجوز.
وقد سألت الشيخ عادل العزازي-حفظه الله- (١): "فأفتى بالجواز، وقال: كذلك من يعالج الكلب، له أخذ الثمن".