Skip to content

رسالة في حكم ثمن الكلاب مباحث متفرعة عما سبق المبحث الثالث: أخذ الأجرة على تدريب الكلب دون بيعه

رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض

Printed page ٨٤

كشف المجرمين، أو المخدرات، أو التدريب على الصيد، ورعي الماشية، وقد يلحق حراسة المنشئات، وأما التدريب لغير هذه الضروريات، فلا يجوز.

وقد سألت الشيخ عادل العزازي-حفظه الله- (١): "فأفتى بالجواز، وقال: كذلك من يعالج الكلب، له أخذ الثمن".