Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ٤٩٤

المصلحة المرسلة

ص: المصلحة المرسلة (١) ،

والمصالح بالإضافة إلى شهادة الشرع لها بالاعتبار على ثلاثة أقسام (٢) : ما شَهِد الشرع باعتباره، وهو القياس الذي تقدَّم (٣) ، وما شهد الشرع بعدم (٤) اعتباره، نحو: المنع من زراعة العنب لئلا يعصر (٥) خمراً (٦) ، وما لم يشهد له الشرع (٧) باعتبارٍ (٨) ولا بإلغاءٍ (٩) وهو المصلحة المرسلة، وهي (١٠) عند مالك ﵀ حجة (١١) .

وقال الغزالي (١٢) : إن وقعت في محل (١٣) الحاجة [أو التتمة] (١٤) فلا (١٥) تعتبر،