Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ٤٩٥

وإن وقعت في محل (١) الضرورة فيجوز أن يؤدِّي إليها اجتهادُ مجتهدٍ، ومثاله: تَتَرُّس (٢) الكفار بجماعةٍ (٣) [من المسلمين] (٤) ، فلو كَفَفْنا عنهم لصَدَمُونا (٥)

[واستولوا علينا] (٦) وقتلوا كافة المسلمين، ولو رميناهم لقتلنا التُّرْس (٧) معهم (٨) ، قال: فيُشْترط في هذه المصلحة (٩) أن تكون كليةً* قطعيةً ضروريةً، فالكليَّة: احتراز (١٠) عما إذا تترّسوا في قلعة (١١) بمسلمين، فلا يَحِلُّ رمي المسلمين إذ لا يلزم من ترك تلك القلعة (١٢) [فساد عام] (١٣) (١٤) ، والقطعية: احتراز (١٥) عما إذا لم يُقطع