Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير الفصل الأول في حقيقته

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ١٢١

قال القاضي عبد الوهاب في " الملخص " (١) : اُخْتُلف في انعقاد الإجماع في العقليات، فقيل: لا يُعْلم بالإجماع عقلي؛ لأن العلوم العقلية (٢) يجب تقديمها على السمعيات التي هي أصل الإجماع.

وقال القاضي أبو بكر ﵀ (٣) : ((العقليات قسمان: ما يُخِلُّ الجهلُ به بصحة الإجماع والعلم به كالتوحيد والنبوة ونحوهما، فلا يثبت بالإجماع (٤) ، وإلا جاز ثبوته بالإجماع، كجواز رؤية الله تعالى، وجواز (٥) العفو عن الكبائر، والتعبد بخبر الواحد، والقياس ونحو ذلك)) . (٦) وقال أبو الحسين في " المعتمد " (٧) : ((لا يجوز اتفاقهم على القول والفعل والرضا ويخبرون (٨) عن (٩) الرضا في أنفسهم، فيدل على حسن ما رضوا به، وقد يجمعون (١٠) على ترك القول [وترك] (١١) الفعل فيدل (١٢) على أنه غير واجب، ويجوز أن يكون ما تركوه مندوباً إليه، لأن تركه غير محظور)) . فهذه التفاصيل أولى من التعميم الأول (١٣) وهو قول الإمام فخر الدين في " المحصول " (١٤) .