Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير حكم إجماع الأمم السالفة

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ١٢٢

حكم إجماع الأمم السالفة

وقال إمام الحرمين في " البرهان " (١) : ((اختلف الأصوليون في الإجماع في الأمم السالفة هل كان حجة؟ ً (٢) فقيل: لا، وهو من خصائص هذه الأمة (٣) ، وقيل: إجماع كلِّ أمةٍ حجةٌ، ولم يزل ذلك في الملل. وقال القاضي: لست أدري كيف كان (٤) الحال؟)) .

قال الإمام (٥) : ((والذي أراه أن أهل الإجماع إن قطعوا بقولهم في كل أمة فهو حجة؛ لاستناده إلى حجةٍ قاطعةٍ، لأن العادة لا تختلف في الأمم، وإن كان المستند مظنوناً فالوجه الوقف)) .

قال الشيخ أبو إسحاق في " اللُّمَع " (٦) : ((الأكثرون على أن إجماع غير (٧) هذه الأمة ليس بحجة*. واختار الشيخ أبو إسحاق الإسْفَرَاييني أنه حجة)) (٨) .