Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير الفصل الأول في حقيقته

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ١٢٠

الشَّرْعِيَّات (١) والعَقْلِيَّات (٢) والعُرْفِيَّات (٣) .

الشرح

قال إمام الحرمين في " البرهان " (٤) : ((لا أثر للإجماع في العقليات (٥) ،

فإن المعتبر فيها الأدلة القاطعة، فإذا انتصبت لم يعارضْها شِقَاقٌ ولم يَعْضُدْها وفَاقٌ، وإنما يعتبر الإجماع في السمعيات)) .

((وإذا أجمعوا على فعلٍ نحو: أكلهم الطعام دلَّ إجماعهم على إباحته، كما يدل أكله ﵊ على الإباحة، ما لم تقم (٦) قرينة دالة على الندب أو (٧) الوجوب)) (٨) . فهذا تفصيل حسن.