Printed page ٢/ ١١٩
الفصل الأول في حقيقته
(١)
ص: وهو (٢) اتفاق أهل الحلِّ والعَقْد من هذه الأمة في أمرٍ من الأمور (٣) .
ونعني بالاتفاق: الاشتراك إما في القول أو (٤) الفعل أو (٥) الاعتقاد.
وبأهل الحَلِّ والعَقْدِ: المجتهدين في الأحكام الشرعية (٦) . وبأمرٍ من الأمور: