الفقه على المذاهب الأربعة عبد الرحمن الجزيري Earlier pages Printed page ١/ ٤٧٨ إذا فات المصلي تكبيرة أو أكثر مع الإمامإذا جاء المأموم إلى الصلاة الجنازة فوجد الإمام قد كبر قبله تكبيرة أو أكثر من تكبيرة، ففي حكمه تفصيل في المذاهب، مذكور تحت الخط (١) . → Previous page Next page ←