Skip to content

الفقه على المذاهب الأربعة

عبد الرحمن الجزيري

Printed page ١/ ٣٣٧

قضاء النافلة إذا فات وقتها أو فسدت بعد الشروع

إذا فاتت النافلة فلا تقضى إلا ركعتي الفجر، فإنهما يقضيان من وقت حل النافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال، على التفصيل المتقدم، باتفاق الحنفية، والمالكية، وخالف الشافعية والحنابلة فانظر مذهبهم تحت الخط (١) .