Printed page ١/ ٣٩٠
اقتداء المتوضئ بالمتيمم وغير ذلك
هذا، ويصح اقتداء متوضئ بمتيمم، وغاسل بماسح على خف أو جبيرة بلا كراهة، باتفاق الحنفية والحنابلة، أما الشافعية، والمالكية فانظر مذهبيهما تحت الخط (١) .
وللإمامة مكروهات أخرى مبينة في المذاهب، فانظرها تحت الخط (٢) .